العلامة الحلي
39
مختلف الشيعة
يحتكر الطعام ويترك الناس ليس لهم طعام ( 1 ) . ولأن الإنسان مسلط على ماله . احتج الآخرون بما رواه إسماعيل بن أبي زياد ، عن الصادق - عليه السلام - عن الباقر - عليه السلام - قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وآله - : لا يحتكر الطعام إلا خاطئ ( 2 ) . وعن ابن القداح ، عن الصادق - عليه السلام - قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وآله - : الجالب مرزوق والمحتكر ملعون ( 3 ) . وعن السكوني ، عن الصادق - عليه السلام - قال : الحكرة في الخصب أربعون يوما ، وفي الشدة والبلاء ثلاثة أيام ، فما زاد على الأربعين يوما في الخصب فصاحبه ملعون ، وما زاد في العسر على ثلاثة أيام فصاحبه ملعون ( 4 ) . ولأن الإجبار على البيع يستلزم التحريم . والجواب عن الحديث الأول : إنه لا يدل على التحريم ، والحديثان الآخران ممنوعا السند ، والإجبار في البيع لا يوجب تحريم الاحتكار . مسألة : قال الشيخ في النهاية : الاحتكار : هو حبس الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن عن البيع ، ولا يكون الاحتكار في شئ سوى هذه الأجناس ( 5 ) . وتبعه ابن إدريس ( 6 ) ، وابن البراج إلا أنه قال : وقد ورد ذكر
--> ( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 7 ص 160 ح 708 ، وسائل الشيعة : ب 27 من أبواب آداب التجارة ح 2 ج 12 ص 313 . ( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 7 ص 159 ح 701 ، وسائل الشيعة : ب 27 من أبواب آداب التجارة ح 8 ج 12 ص 314 . ( 3 ) الإستبصار ج 3 ص 114 ح 404 ، وسائل الشيعة : ب 27 من أبواب آداب التجارة ح 3 ج 12 ص 313 . ( 4 ) تهذيب الأحكام : ج 7 ص 159 ح 703 ، وسائل الشيعة : ب 27 من أبواب آداب التجارة ح 1 ج 12 ص 312 . ( 5 ) النهاية ونكتها : ج 2 ص 114 . ( 6 ) السرائر : ج 2 ص 238 .